الحر العاملي
484
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 148 ] 6 - قال الباقر عليه السلام : ليس للبدويّ أن يقتل مهاجريّا حتى يهاجر ، وإن عفا المهاجريّ فإنّ عفوه جائز ، وللبدويّ الميراث وحظَّه من الدية إن أخذت . [ 149 ] 7 - روي في رجل قتل أخوه فدفع القاتل إليه ، فضربه حتّى رأى أنّه قد قتله فعالجوه فبرئ ، فلمّا خرج أخذه أخو المقتول الأوّل وأراد قتله ، فقال عليّ عليه السلام : يقتصّ هذا من أخذ المقتول الأوّل ما صنع به ، ثمّ يقتله بأخيه ، فنظر الرجل أنّه إن اقتصّ منه أتى على نفسه فعفا عنه وتتاركا . [ 150 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » ( 1 ) قال : نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل . [ 151 ] وروي : أنّ عليّا عليه السّلام نهى عن التمثيل بابن ملجم عليه اللعنة ، وأنّ الحسن عليه السلام ضرب عنقه بيده . [ 152 ] وروي : النهي عن المثلة ولو بالكلب العقور . [ 153 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات ، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك أن يعبث به ، ولكن يجيز عليه بالسيف . [ 154 ] 10 - عن أحدهما عليهما السلام : إذا مات وليّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم . [ 155 ] 11 - سئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » ( 1 )
--> [ 148 ] الوسائل 19 : 87 / 1 . [ 149 ] الوسائل 19 : 94 / 1 . [ 150 ] الوسائل 19 : 95 / 2 . ( 1 ) الإسراء : 33 . [ 151 ] الوسائل 19 : 96 / 4 و 5 . [ 152 ] الوسائل 19 : 96 / 6 . [ 153 ] الوسائل 19 : 95 / 1 . [ 154 ] الوسائل 19 : 98 / 1 . [ 155 ] الوسائل 19 : 98 / 1 . ( 1 ) الإسراء : 33 .